مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
480
ميراث حديث شيعه
الزكاة ( ج 2 ، ص 18 ، ح 33 ) أقول : ينبغي حمل القوت على ما يسدّ به الرمق ، يدلّ على ذلك قوله عليه السلام : « وما أخذ من الزكاة فضّه على عياله حتّى يلحقهم بالناس » ، وأيضاً قوله عليه السلام : يوسّع بها على عياله « أم ن » . قوله : من أرادها من بني هاشم ( ج 2 ، ص 19 ، ح 40 ) أقول : هذا إشارة إلى ما وقع التصريح به في مواضع من كلامهم عليهم السلام من أنّ الهاشمي إذا لم يكفه الخمس فهو أولى بالزكاة من غيره « أم ن » . قوله : وصدقة غير بني هاشم لا تحلّ . . . الخ ( ص 20 ، ذيل ح 43 ) في العبارة نوع حزازة ، والعبارة اللائقة : الصدقة لا تحلّ لبني هاشم . . . الخ ، ونوع قصورة في المعنى أيضاً ؛ فإنّه وقع في مواضع من كلامهم عليهم السلام التصريحات بأنّ بني هاشم أولى بالزكاة من غيرهم إذا لم يكفهم الخمس أو لم يوجد « أم ن » . [ باب نوادر الزكاة ] قوله : إنّ الإمام لا يبيت ليلة . . . الخ ( ص 21 ، ح 3 ) أقول : يعني يجب الزكاة في الغلّات عند بدوّ صلاحها ، ولا تخرج عادة إلّابعد مضيّ مدّة ، فلو وجبت الزكاة على الإمام لزم اشتغال ذمّته بإخراجها مدّة طويلة ، وقس على الغلّات غيرها من الأنعام ؛ فإنّ مرعاها قد يكون بعيداً عن بلد صاحبها « أم ن » . باب الخراج والجزية [ قوله : فوزر ذلك عليهم ( ص 28 ، ح 6 ) ] يفهم من كثير من الأحاديث أنّ الكفّار ليسوا / 67 / مكلّفين بالفروع ، فيمكن حمل الوزر هنا على العار في الواقع . باب ثواب إنظار المعسر [ الحاشية ] بعد قوله : « وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » « 1 » ، إنّه معسر فتصدّقوا عليه
--> ( 1 ) . سورة البقرة ، الآية 280 .